پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص178

المانع، لاختصاصه بصورة وجود غيره مما يجوز التكفين به.

وأما الوجوب فمشكل، لعدم الدليل عليه، لعدم الاجماع فيه واختصاص الامر بالتكفين في الاخبار بحكم التبادر بغيره.

ويمكن جريان الاشكال في الاول، لوجود المانع: من إضاعة المال وتفويته من دون رخصة، فالمسألة محل إشكال.

ومن هنا ينقدح وجه آخر للمنع عن الحرير هنا وحال الاختيار.

ويجب التحنيط فيمن عدا المحرم، فيحرم على الاشهر الاظهر، للاجماع عليه عن الخلاف (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3)، خلافا للمراسم (4) فاستحبه.

وينبغي الابتداء به قبل الاخذ في التكفين، لظاهر المعتبرة، منها: الصحيح: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت آثار السجود (5).

ونحوهالرضوي (6) والمرسل (7).

وبالوجوب صرح في القواعد (8).

وفي استفادته منها إشكال.

وعن صريح المراسم (9) والتحرير (10) والمنتهى (11) ونهاية الاحكام (12) وظاهر

(1) الخلاف: كتاب الجنائز م 483 ج 1 ص 697.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 443 س 10.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 41 س 41.

(4) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 50، لا يخفى أن الموجود فيه ظاهر في الوجوب.

(5) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 748.

(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 168.

(7) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744.

(8) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 21.

(9) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49.

(10) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 11.

(11) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 23 – 24.

(12) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 246.