ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص177
ويمكن الاعتذار عما في المتن وغيره باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن، مضافا إلى النهي عن الكتان في الخبر (1) وإشعار به في آخر (2) المستلزم ذلك النهي عن غيره بطريق أولى.
ويلحق به ما اجمع على جوازه كالصوف مما يؤكل لحمه، ودل عليه الرضوي ” ولا بأس في ثوب صوف ” (3) ويبقى جواز الباقي – ومنه ما لا يتم فيه الصلاة – خاليا عن الدليل، وهو كاف في المنع بناء على وجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام.
ومن هنا ينقدح وجه المنع عن الجلد مطلقا، وفاقا للمعتبر (4) والنهاية (5)والتذكرة (6) والذكرى (7) وان استشكل في الثاني في جلد المأكول المذكى، مضافا إلى عدم إطلاق الثياب عليه.
وكذا الشعر والوبر، وفاقا للاسكافي (8) خلافا للكتب المزبورة.
(ومع الضرورة تجزئ اللفافة) الواحدة الشاملة لجميع البدن إن أمكن، وإلا فما تيسر، ولو ما يستر العورتين خاصة.
ويجب إجماعا، لاصالة بقاء الوجوب وما دل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور.
ولو احوجت إلى ما منع عنه سابقا، فان كان المنع منه للنهي عنه كالحرير اتجه المنع هنا، للاطلاق، مع احتمال الجواز، للاصل واختصاص النهي بحكم التبادر بحال الاختيار.
وإن كان لغيره مما ذكرنا اتجه الجواز، للاصل وانتفاء
(1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 751.
(2) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751.
(3) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 280.
(5) الظاهر أنه نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 242.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 13.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 27.
(8) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 280.