ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص176
وفي المرسل في بعض الكتب: ونهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير (1).
والاخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة (2).
فهي كالاول عامة للرجل والمرأة، مضافا إلى المرسل ” كيف تكفن المرأة ؟ قال: كما يكفن الرجل ” (3) فتأمل.
مضافا إلى دعوى الاجماع عليه.
فلا ينافيه تخصيص النهي عنه في المرسل السابق بالرجال، مع عدم الاعتبار بمفهومه، فاحتمال العلامة – رحمه الله – في النهاية والمنتهى جوازه للنسوة استصحابا للحالة السابقة (4) محل مناقشة.
ولاختصاص الادلة بالمنع عن الحرير خاصة اقتصر عليه جماعة، كما في الشرائع (5) وعن المبسوط (6) الاقتصاد (7) والنهاية (8) والجامع (9) والتحرير (10) والمعتبر (11) ونهاية الاحكام (12) والتذكرة (13)، مع الاجماع على المنع منه في الكتب الثلاثة الاخيرة كالذكرى (14).
(1) مستدرك الوسائل: ب 19 من أبواب الكفن ح 2 ج 2 ص 226، عن دعائم الاسلام: كتاب الجنائز، ذكر الحنوط والكفن ج 1 ص 232، وفيه ” أن يكفن الرجل “.
(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب التكفين ج 2 ص 752.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729.
(4) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 242، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 448 س 22.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في تكفينه ج 1 ص 39.
(6) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176.
(7) الاقتصاد: في غسل الاموات ص 248.
(8) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 4.
(9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 53.
(10) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 4.
(11) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 280.
(12) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 242.
(13) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 6.
(14) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 24.