ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص174
ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ” (1) دلالة على عدم المئزر وإبداله بلفافة اخرى، وذلك لان الظاهر من ” اللفافة ” وإن كان ما يعم البدن إلا أن المراد منها هنا ما يلف به الحقوان لا جميع البدن، بقرينة أنه لم يقل: ” لفافتان ” ومع ذلك قوله:” برد يجمع فيه الكفن ” مشعر باختصاص شمول البدن به دون اللفافة، فتأمل.
وربما دل بعض الاخبار على عدم وجوب القميص، كالخبر: عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها ؟ قال: احب ذلك الكفن – يعني قميصا – قلت: يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال: لا بأس به والقميص أحب، إلي (2)، لكنه قاصر سندا بل ودلالة، لاحتمال كون ” الالف واللام ” في القميص للعهد، أي القميص الذي يصلي فيه أحب إلي، لا مطلق القميص حتى يقال: أنه يجوز تركه.
وهو وإن كان بعيدا، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه جمعا بين الادلة، فالقول باستحبابه كما عن الاسكافي (3) والمعتبر (4) وبه صرح غيره (5) ضعيف.
ثم إن المشهور في
الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين، ثم القميص، ثم اللفافة، ثم الحبرة المستحبة، حكي عن المقنعة (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) والذكرى (10) والدروس (11)
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 745.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 727.
(3) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279.
(5) روض الجنان: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 103 س 7 – 8، والحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في أجزاء الكفن ج 4 ص 16.
(6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 77 – 79.
(7) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 248.
(8) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ح 1 ص 179.
(9) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات ج 1 ص 164.
(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 27 – 37.
(11) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 11 س 8 – 9.