پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص173

الاحرام إزار يتزر به ورداء يتردى به، كما يستفاد من الاخبار، كالصحيح ” والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ” (1) وبذلك يثبت أن أجزاء كفنه الازار.

ونحوه الكلام في الصحيح عن أبي الحسن الاول – عليه السلام – قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه (2).

وظاهر الحسن المتقدم في تكفين أبي جعفر – عليه السلام – أيضا ذلك، حيث إن الظاهر من الرداء الحبرية عدم شموله البدن، فليس إلا الازار.

وحيث إن هذه الاخبار أفصحت عن المراد بالثلاثة الاثواب المأمور بها في الاخبار ظهر أن القطع الثلاث المزبورة مأمور بها واجبة وإن قصرت أكثر هذه الاخبار بنفسه عن إفادة الوجوب.

مع أنه يكفي في الوجوب وجوب تحصيل البراءة اليقينية، ولا ريب في عدمحصولها إلا بالقطع الثلاث المزبورة، للاخبار المذكورة، مضافا إلى الشهرة العظيمة.

وبدونها ولو كان ثلاثة أثواب شاملة لم تحصل، للشك في إرادتها مما دل على الاثواب بقول مطلق، فيحتمل القطع المزبورة الواردة في هذه الاخبار.

ومن جميع ما ذكر يظهر ضعف القول بالتخيير بين الثلاثة الاثواب الشاملة للبدن وبين القميص والثوبين الشاملين، مضافا إلى أنه ليس في شئ من الاخبار قيد ” الشمول ” وإطلاقه يعمه وغيره، فهو كالمجمل المبين بما قدمناه من الاخبار المبينة وليس في الحسن ” قلت: فالكفن ؟ قال: يؤخذ خرقة يشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 15 ج 8 ص 158.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 15 ج 2 ص 729.