ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص172
ومنه يظهر دلالة الموثق: ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الازار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص (1).
مضافا إلى ظهور كون الازار فيه بمعنى المئزر، للتصريح بتغطية الرجلين والصدر به خاصة.
واللفافة تعم البدن.
والخبر: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها (2).
وفي تخصيص لف الميت بالبرد خاصة إشعار بعدمه في المئزر كالقميص، وليس إلا لعدم وفائه بجميع بدن الميت.
والمرسل: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليه الازار، ثم ابسط القميص عليه (3).
لظهور كون الحبرة فيه هي اللفافة، وقد عرفت أن الازار حيث يطلق هو المئزر.
وأظهر منهما الرضوي ” ويكفن بثلاثة أثواب: لفافة وقميص وإزار ” (4) إذ لو كان المراد بالازار اللفافة لكان اللازم أن يقال: فميص ولفافتان.
وبهذه الاخبار المستفيضة يحمل إطلاق غيرها من المعتبرة المتقدمة.
هذا مع أن المستفاد من بعض الصحاح كون الثوبين اللذين كفن بهما الرسول – صلى الله عليه وآله – كما في المعتبر هما الازار والقميص، ففي الصحيح ” كان ثوبا رسول الله – صلى الله عليه وآله – اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفن ” (5) لما سيأتي – إن شاء الله تعالى – في الحج: أن ثوبي
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 13 ج 2 ص 728.
(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 744.
(4) فقه الرضا – عليه السلام – ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 182.
(5) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 733.