ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص167
الكراهة (1).
للبول والغائط، وفاقا للمعظم، بل عن الذكرى الاجماع عليه (2)، لمكاتبة الصفار – في الصحيح – إلى مولانا العسكري – عليه السلام – هل يجوز أن يغسل الميت وماءه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع – عليه السلام – يكون ذلك في بلاليع (3).
وعن الفقيه عدم الجواز (4) ويحتمل شدة الكراهة.
(و) يظهر من المكاتبة أنه (لا بأس بالبالوعة) وفاقا للفقيه (5) وكتب الماتن (6) ونسب في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم.
واشترط ذلك في النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والمهذب (10) ونهاية الاحكام (11) والتذكرة (12) تعذر اتخاذ حفيرة.
وهل تشمل البالوعة ما تشتمل على النجاسة ؟ وجهان: أظهرهما نعم، والاحوط لا.
(الثالث في) بيان أحكام (الكفن)
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 501 س 13 – 14.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 36.
(3) تهذيب الاحكام: ب 23 في تلقين المحتضرين ح 23 ج 1 ص 431.
(4) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 150، ذيل الحديث 416.
(5) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 150، ذيل الحديث 416.
(6) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 278، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 38.
(7) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 245.
(8) المبسوط: كتاب الصلاة في احكام الجنائز ج 1 ص 177.
(9) الوسيلة: كتاب الصلاة في احكام الموتى و.
ص 65.
(10) المهذب: كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 57.
(11) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تغسيل الاموات ج 2 ص 222.
(12) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 38 س 8.