پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص165

المستحبات مع الاصل والشهرة العظيمة على الجواز بل عن المعتبر الاجماع عليه (1) مع إشعار إجماع الشيخ به وورود الامر به في الصحيح ” عن الميت ؟ فقال: اقعده واغمز بطنه ” (2) حمل على الكراهة.

فالحرمة – كما عن ابن سعيد (3) وابن زهرة (4) – ضعيف، كالتأمل من الماتن في المعتبر في الكراهة (5) بناء على الامر به في الصحيح المتقدم ونحوه الرضوي (6)، لاحتماله الاباحة بناء على احتمال وروده مورد توهم الحرمة من النهي الوارد عنه في الرواية، فلا يفيد سوى الاباحة، مضافا إلى قوة احتمال الحمل على التقية، لكون الاستحباب مذهب العامة (7).

(وقص) شئ من (أظفاره، وترجيل شعره)

وجزه ونتفه، وفاقا للاكثر، بل عن المعتبر (8) والتذكرة (9) الاجماع عليه، للنهي عن الجميع في المستفيضة.

منها: المرسل كالحسن أو الصحيح: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (10).

وظاهره الحرمة، كما عن ابني سعيد وحمزة فيهما (11) والخلاف والمبسوط

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 277.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 683.

(3) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 51.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 501 س 16.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 277.

(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 من غسل الميت وتكفينه ص 166.

(7) المبسوط للسرخسي: باب غسل الميت ج 2 ص 59 س 19.

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 278.

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 42 س 28.

(10) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 694.

(11) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 51، والوسيلة: كتاب الصلاة في أحكامالموتى و.

ص 65.