ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص164
الوقوف على الجانب.
ولعله للاصل وخلو النصوص عن الايمن بالخصوص.
وفيه نظر، لكفاية العموم مع الشهرة والاجماع المحكي (1)، مضافا إلى المسامحة في السنن الشرعية.
(و) أن (يحفر للماء) المنحدر عن الميت (حفيرة) تجاه القبلة، لانه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذره، وللحسن أو الصحيح: وكذلك إذا غسل يحفر له موضع الغسل تجاه القبلة، الحديث (2).
(و) أن (ينشف) بعد الفراغ (بثوب) إجماعا، كما عن المعتبر (3) ونهاية الاحكام (4) والتذكرة (5) للمستفيضة.
منها: الصحيح أو الحسن، فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثم جففته (6).
ومنها: الرضوي، فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك وألق عليه ثوبا ينشف به الماء عنه، – إلى آخره – (7).
إجماعا كما عن الخلاف (8)، للنهي عنه في الخبر (9) ولانه ضد الرفق المأمور به في الخبرين (10) منهما الحسن.
ولاشتماله على كثير من
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 501 س 13 – 14.
(2) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 661.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 277.
(4) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تغسيل الاموات ج 2 ص 227، ولكن لا يخفى أنه لا يوجد إجماع فيه، فراجع.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 42 س 36.
(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 680، مع اختلاف يسير.
(7) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 167.
(8) الخلاف: كتاب الجنائز م 473 ج 1 ص 693.
(9) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 682.
(10) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 692، والآخر: ب 9 من أبواب غسل الميت ح 2 جص 692.