پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص162

ونحوهما الرضوي: تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ثم الجانب الايمن ثلاثا ثم الجانب الايسر ثلاثا بالماء والسدر، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمسة عشر صبة – إلى آخره – (1).

(و) أن (يمسح بطنه) برفق (في) الغسلتين (الاوليين) بالسدر والكافور قبلهما حذرا من خروج شئ بعد الغسل، لخبر الكاهلي وغيره (2)، وعن المعتبر الاجماع عليه (3) (إلا الحامل) فيكره، كما عن صريح الوسيلة (4) والجامع (5) والمنتهى (6) حذرا من الاجهاض، لخبر ام أنس بن مالك عن النبي- صلى الله عليه وآله – قال: إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدؤا ببطنها ويمسح مسحا رقيقا إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحركها (7).

ولا يستحب في الثالثة اتفاقا، كما عن المعتبر (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) وظاهر نهاية الاحكام (11) للاصل وخلو الاخبار البيانية عنه، بل وعن

(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 181.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 273.

(4) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 65.

(5) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 51.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 430 س 3.

(7) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 689.

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 273.

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 39 س 15.

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 19.

(11) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في غسل الاموات ج 2 ص 225.