پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص161

والمراد بماء السدر، كما يستفاد من سياقه، وصرح به في الحسن أو الصحيح: ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده، الحديث (1).

ويحمل ” الكف ” فيه على ما يعم الذراعين، أو يجمع بينه وبين السابق بالحمل على الاختلاف في الفضل.

ونحو المرسل الرضوي (2).

وعن الغنية الاجماع على الاستحباب مع خلوهما عن النجاسة والا فالوجوب (3) (ثم) المستحب في غسل رأسه أن يبدأ (بشق رأسه الايمن) (ثم) بغسل (الايسر) إجماعا كما عن المعتبر (5) والتذكرة (6)، للخبر: ثم تحول إلىرأسه فابدأ بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه، الخبر (7).

ويعمه ما في آخر: تبدأ بميامنه (8).

(و) أن (يغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة)

إجماعا، كما عن المعتبر (9) والتذكرة (10) والذكرى (11)، للخبرين ليونس (12) والكاهلي (13)

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 680.

(2) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 181.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 501 س 14.

(4) ظاهر المطبوع من الكتاب ونسخة ” م ” أن عبارة ” ثم الايسر ” من المتن، لكن المطبوع من المتن خال عنها.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 272.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 38 س 42.

(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 681.

(8) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 683.

(9) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 273.

(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 38 س 42.

(11) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 4.

(12) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680.

(13) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 681.