ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص160
والشرائع (1) والجامع (2).
ولم أقف على مستندهما سوى رواية الكاهلي (3).
وليس فيها إلا (4) غسله بالسدر خاصة.
وفي الصحيح ” غسل مرافقه بالحرض ” وفي الخبر ” غسله به ” (6) الظاهر في غسل جميعه.
(و) أن (يبدأ بغسل يديه) كما عن جمل العلم والعمل (7) والغنية (8) وكتب المصنف (9)، ثلاثا كما عن الاقتصاد (10) والمصباح (11) ومختصره والسرائر (12) والفقيه (13)، بماء السدر كما عن الاخير، من رؤوس الاصابع إلى نصف الذراع كما عن الدروس (14).
كل ذلك للمرسل: ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، الخبر (15).
(1) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 39.
(2) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 51.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 681.
(4) في نسخة ” م ” ” وليس فيها غسله بالسدر ” وعلى النسختين لا يستقيم المعنى، لان في رواية الكاهلي ” ثم ابدء بفرجه بماء السدر والحوض “.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683 نقلا بالمعنى.
(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 683 نقلا بالمعنى.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الجنائز في غسل الميت و.
ج 3 ص 50.
(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة على الاموات ص 501 س 13.
(9) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 266، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 39.
(10) الاقتصاد: في ذكر غسل الاموات ص 248.
(11) مصباح المتهجد: في ذكر غسل الاموات ص 18.
(12) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 162.
(13) من لا يحضره الفقيه: باب المس ج 1 ص 148 ذيل الحديث 415.
(14) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في كيفية الغسل ص 9 س 26.
(15) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680.