ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص159
الماء منخريه ومسامعه، ثم أضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات ” الخبر (1)، لعدم دلالته – كغيره من الاخبار – على خروج ذلك عن الغسل، بل ظهوره في أنه أوله.
نعم: يشعر به الصحيح: غسل الميت يبدأ بمرفقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل رأسه ووجهه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، الخبر (2) فتأمل.
فان تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف، كما عن التذكرة (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) ونهاية الاحكام (6).
ولم أقف له على دليل.
وليس فيالخبر ” وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ” (7) دلالة عليه بوجه.
(و) أن
أي الاشنان خاصة كما عن المقنعة (8) والاقتصاد (9) والمصباح (10) ومختصره والمراسم (11) والسرائر (12)، أو باضافة السدر إليه كما عن النهاية (13) والمبسوط (14) والمهذب (15) والوسيلة (16)
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 38 س 35.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في غسل الاموات ج 1 ص 428 س 35.
(5) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 17 س 9.
(6) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 2 ص 225، ولكنه تردد فيه حيث قال: ” إشكال ” (7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 684.
(8) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 76.
(9) الاقتصاد: في ذكر غسل الاموات ص 248.
(10) مصباح المتهجد: في ذكر غسل الاموات ص 18.
(11) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48.
(12) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 162.
(13) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 246.
(14) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178.
(15) المهذب: كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 58.
(16) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 64.