پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص156

(ولو خيف من تغسيله تناثر جلده (1)) أو غير ذلك (ييمم،كالحي

لعاجز (2)) إجماعا كما في التهذيب (3) وعن الخلاف (4) للنصوص المعتبرة بعموم البدلية (5) وخصوص الخبر المنجبر ضعفه بالوفاق: أن قوما أتوا رسول الله فقالوا: مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال: يمموه (6).

وبجميع ما ذكر يرفع اليد عن الاصل والصحيح في الجنب والمحدث والميت الآمر باغتسال الاول وتيمم الثاني ودفن الثالث (7) المشعر بالعدم.

وظاهر إطلاق النص والفتاوى الاكتفاء بالمرة.

والاحوط التعدد بدل كل غسل.

(وسننه أن يوضع) الميت (على) لوح من خشب أو غيره مما يؤدي فائدته (مرتفع) بلا خلاف كما عن المنتهى (8)، للمرسل ” وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة ” (9) والرضوي ” ثم ضعه على المغتسل ” (10) وحفظا لجسده من التلطخ.

وليكن مكان الرجلين منحدرا.

وأن يكون (موجها إلى القبلة) نحو توجهه حال السوق، للامر به في النصوص، منها: الحسن المتقدم في توجيه المحتضر.

وليس للوجوب على الاشهر،

(1) في المتن المطبوع ” جسده “.

(2) ظاهر المطبوع من الكتاب وكذا نسخة ” م ” أن التشبيه من المتن، لكن المتن المطبوع خال عنه.

(3) تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ج 1 ص 323 – 324.

(4) الخلاف: كتاب الجنائز م 529 ج 1 ص 717.

(5) راجع الوسائل: ب 23 من أبواب التيمم ج 2 ص 994 ويدل عليه أيضا روايات اخر في أبواب متفرقة.

(6) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 702.

(7) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 987.

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 428 س 6.

(9) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 980.

(10) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وأحكامه ص 165.