پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص155

وعن التذكرة ونهاية الاحكام التردد في المشروعية (1)، وعن المبسوط دعوى الاجماع على ترك العمل بما دل على الوضوء (2).

وليس في أمر مولانا الصادق – عليه السلام – معاوية بن عمار بأن يعصر بطنه ثم يوضئه (3) – مع قصور سنده ومخالفته لاصول المذهب – منافات لذلك، لاحتمال ” التوضأ ” فيه التطهير، بل ربما أشعر سياقه به، ويحتمل التقية.

نعم: في الخبر عن الصادق – عليه السلام – أن أبي أمرني أن اغسله إذا توفي، وقال لي: اكتب يا بني، ثم قال: إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع ! فقل لهم: هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله، ثم قال: تبدأ فتغسل يديه ثم توضئه وضوء الصلاة، الحديث (4).

وهو كما ترى لا يقبل الحمل المتقدم، إلا أنه ضعيف جدا بالارسال وغيره.

نعم: ربما كانت الشهرة جابرة، إلا أن الظن الحاصل منها أضعف من الحاصل من الامور المتقدمة.

وكيف كان: الاحوط الترك، لان احتمال الضرر في الترك أقل منه فيالاتيان، لضعف القول بالوجوب – كما عن جماعة – (5) جدا، لعدم معلومية شمول ما دل على أن كل غسل معه وضوء (6) لما نحن فيه، لتعقبه باستثناء غسل الجنابة المحتمل كون المقام منه، لما عرفت من المستفيضة.

وبعد التسليم فيخصص بما قدمناه من الادلة.

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في لواحق غسل الاموات ج 1 ص 42 س 9، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في غسل الاموات ج 2 ص 226.

(2) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178.

(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب غسل الميت ح 6 ج 2 ص 690.

(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 689.

(5) الكافي في الفقه: في غسل الميت ص 134، والاستبصار: كتاب الطهارة ب 120 في تقديم الوضوء على غسل الميت ج 1 ص 208 ذيل الحديث 6، ونزهة الناظر: في الوضوءات المستحبة ص 11، وغيرها.

(6) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 690.