ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص154
بالمعسور (1)، وضعفها بعمل الاصحاب طرامجبور.
فاذن الاقوى وجوب الثلاث بالقراح، وفاقا لجماعة (2).
ففي وجوب الاعادة وجهان: والاحوط الاول.
وأما بعد الدفن فلا، لاستلزامه النبش الحرام، وقيل: للاجماع (3)، مضافا إلى عدم المقتضي، له لانصراف إطلاقات الاخبار إلى غير المقام.
(وفي وجوب الوضوء) هنا (قولان) أظهرهما وهو الاشهر العدم، للاصل وخلو المعتبرة المستفيضة الواردة في البيان عنه، مع تضمن كثير منها المستحبات، وفيه إشعار بعدم الاستحباب أيضا، كالصحيح: عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال – عليه السلام -: يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، الخبر (4).
وهو كما ترى ظاهر في عدم الاستحباب، لعدم الامر به مع وقوع السؤال عنه، بل أمر بغيره من المستحبات.
ويؤيد عدم الاستحباب تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة في المستفيضة، بل مصرح بعضها بالعينية (5) (و) حينئذ عدم (الاستحباب) أيضا (أشبه) كما عن الخلاف (6) وظاهر السرائر (7) ومحتمل كلام سلار (8) وإن كان الاستحباب أشهر.
(1) عوالي اللآلي: ج 4 ص 58.
(2) مثل قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 18 س 2، وجامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 372، ومسالك الافهام: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 13.
(3) لم نظفر على قائله بعد الفحص في مظانه.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 685.
(6) الخلاف: كتاب الجنائز م 473 ج 1 ص 693.
(7) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 159.
(8) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48.