ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص152
ثلاث مرات بتلك الصفات – إلى آخره – (1) والتداخل في الغسل الواحد، كما فهمه الاصحاب.
فالاكتفاء بالقراح كما عن سلار (2) ضعيف.
وفي جواز الارتماس هنا كما في الجنابة نظر، من ظاهر الاوامر بالترتيب، ومن ظاهر المستفيضة المسوية بينه وبين الجنابة، منها: الرضوي المتقدم، والحسن ” غسل الميت مثل غسل الجنب ” (3) وهو الاظهر، إلا أن المصير إلىالاول أحوط.
ويجب أن يكون كل من الاغسال (مرتبا) للاعضاء بتقديم الرأس على اليمين وهو على اليسار (كغسل الجنابة) إجماعا هنا، كما عن الانتصار (4) والخلاف (5) والمعتبر (6) والتذكرة (7)، للنصوص المستفيضة المصرحة هنا بالامر بالترتيب بين الاعضاء الثلاثة (8)، وبها يقيد الاخبار المطلقة (9).
والمناقشة باشتمالها على كثير من المستحبات غير قادحة في الدلالة بعد الاصل والشهرة العظيمة – التي هي إجماع في الحقيقة – مع اشتمالها على كثير من الامور الواجبة.
ويعتبر النية في الاغسال على أصح الاقوال، لعموم ما دل على اعتباره في الاعمال، خرج المجمع عليه وبقي الباقي بلا إشكال، وهو المشهور بين
(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 181.
(2) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 685.
(4) الانتصار: في وجوب ترتيب غسل الميت ص 36.
(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 472 ج 1 ص 693.
(6) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 266.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 38 س 40 – 41.
(8) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 680.
(9) مثل الحديث 1 و 4 و 6 من الباب المذكور.