ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص150
غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا، مع ما عرفت: من عدماستلزام الارغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة، وخصوصا وأفاد المفيد – رحمه الله – أنه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ثم ميامنه بمثل ذلك ثم مياسره بمثل ذلك.
وهو ماء كثير لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر، كما قاله، فتأمل.
مضافا إلى ظهور كون مستندهما المرسل المزبور لمشابهة عبارتيهما مع عبارته، وقد عرفت الكلام في دلالته، فكذا الكلام في دلالة كلامهما، فافهم.
(ثم) يجب بعد ذلك
ما يقع عليه الاسم من دون خروج عن الاطلاق، لعين ما مر، مضافا إلى الموثق المقدر للكافور بنصف حبة (1)، وفي آخر إلقاء حبات (2)، وفي آخر تغسيل الامير – عليه السلام – للنبي – صلى الله عليه وآله – بثلاثة مثاقيل (3).
وليسا نصا في الوجوب، فيحتمل الاستحباب.
وكيف كان: فلا يقيد بهما إطلاق المستفيضة كالصحيح ” ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ” (4) خلافا للمفيد (5) وسلار (6) وابن سعيد (7) فنصف مثقال.
وهو مع عدم الدليل عليه ليس كلامهم نصا فيالوجوب.
(ثم) بعد ذلك (ب) ماء (القراح) الخالص عن الخليط مطلقا
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الميت ح 10 ج 2 ص 684.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 681.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 11 ج 2 ص 684.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683.
(5) المقنعة: كتاب الطهارة: ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 75.
(6) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47.
(7) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 51.