ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص148
وظاهر التحرير (1) ومحتمل الشرائع (2)، لاطلاق النصوص بالغسل بالسدر (3) أو بمائه (4) أو بماء وسدر (5).
فلا يجزي القليل الذي لا يصدق معه ماء السدر.
وكذا الورق غير مطحون ولا ممروس، إذ ليس المتبادر منه إلا ما ذكرنا.
خلافا لبعض فمسمى السدر (6).
وهو ضعيف، كاعتبار الرطل كما عن المفيد (7).
وأضعف منه إضافة النصف إليه كما عن ابن البراج (8)، لعدم الدليل.
وأضعف منه إيجاب سبع ورقات صحاح، للخبر: عن غسل الميت ؟ فقال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان، ثم بالماء والكافور، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء (9).
لان ظاهره كما ترى إلقاؤها في القراح، كخبر معاوية بن عمار: قال أمرني أبو عبد الله أن أعصر بطنه، ثم اوضأه، ثم أغسله بالاشنان، ثم أغسل رأسهبالسدر ولحيته، ثم افيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده، ثم افيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات (10).
(1) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 17 س 8، ولكنه صريح فيه.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 38، ولكنه صريح فيه.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 و 3 و 4 ج 2 ص 680 – 681.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 682.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 و 6 ج 2 ص 680 – 683.
(6) يستفاد ذلك من عبارة القواعد حيث قال: ” بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ” ج 1 ص 17 س الاخير.
ويستظهر أيضا من عبارة كل من عبر بشئ من السدر.
(7) المقنعه: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 74.
(8) المهذب: كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 56.
(9) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 689.
(10) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 683.