پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص147

مع تقديم الازالة وعدم الاجتزاء عن الامرين بالغسلة الواحدة.

ومنه ينقدح ضعف التأمل في وجوب التقديم كالتأمل في لزوم الغسلتين لازالة الحدث والخبث، والاخير أضعف، بل مقطوع بفساده جزما.

والقول باختصاص المستفيضة من الجانبين بنجاسة مخصوصة (1) مدفوع بعدم القائل بالفرق، ولعله لغلبتها لا لتغاير حكمها مع حكم ما عداها.

ومن الفروض:

ستر عورته عن الناظر المحترم

بالاجماع والنصوص (2).

(وتغسيله بماء السدر) ويكفي منه ما يصدق معه ماء السدر على الاشهر الاظهر، كما عن الخلاف (3) والمصباح (4) ومختصره والجمل والعقود (5) وجمل العلم والعمل (6) والفقيه (7) والهداية (8) والمقنع (9) والوسيلة (10) والغنية (11) والاصباح (12) والاشارة (13) والكافي (14) والارشاد (15) والتبصرة (16).

(1) لم نعثر على قائله.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 680.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 476 ج 1 ص 694.

(4) مصباح المتهجد: في غسل الاموات ص 18.

(5) الجمل والعقود: في حكم الاموات ص 48.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الجنائز في غسل الميت و.

ج 3 ص 50.

(7) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الاموات ج 1 ص 148 ذيل الحديث 415.

(8) الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الميت ص 50 س 24.

(9) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب غسل الميت و.

ص 5 س 37 وص 6 س 1.

(10) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 64.

(11) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في غسل الميت ص 501 س 16.

(12) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 113 س 38.

(13) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): في غسل الميت ص 119 س 10.

(14) الكافي في الفقه: في غسل الميت ص 134.

(15) إرشاد الاذهان: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 230.

(16) تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 11.