ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص146
وبصون ماء الغسل من التنجس.
وفيه لزومه على كل تقدير ولو ازيلت النجاسة، إلا أن يقال بالعفو عنه هنا للضرورة.
إلا أنه يتوجه منع لزوم الصون مطلقا، بل المسلم منه ليس إلا المجمع عليه وهو لزومه قبل الشروع في الغسل، وأما بعده فلا، كذا قيل (1).
وفيه نظر، لتوقيفية صحة الغسل الذي هو عبادة على البيان، وليس إلا فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقا ولو بعد الشروع في الاغتسال، وحيث لا يمكن الصيانة عن نجاسة الموت اغتفر بالاضافة إليها للضرورة.
وإطلاقات الاوامربالاغتسال لما ينجس ماؤه في الاغتسال فيما عدا الضرورة غير شاملة، لعدم تبادر مثل تلك الصورة.
فلا يمكن الاجتزاء بالغسل الواحد عن الغسل وإزالة النجاسة العارضية.
ومثله الكلام في غسل الجنابة.
خلافا للشيخ فاجتزأ به عنهما (2).
وهو كما ترى.
هذا، مضافا إلى الاجماعات المنقولة هنا والنصوص المستفيضة فيه وفي الجنابة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل (3) والامر حقيقة في الوجوب، ولا صارف عنه سوى وروده فيها في سياق المستحبات، وهو بمجرده سيما مع الامر فيها بكثير من الواجبات غير كاف في الصرف عملا بالاصل في الاستعمال مع عدم تيقن الصارف.
وكثير من المستفيضة وإن اختص بالجنابة، إلا أن المستفاد من المعتبرة المستفيضة اتحاد غسل الاموات مع غسل الجنابة، بل ربما أشعر بعضها أنه عينه (4).
وبالجملة: شغل الذمة بغسل الميت يقيني لابد في رفعه من يقين، وليس إلا
(1) راجع الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل الغسل ج 3 ص 437.
(2) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 29.
(3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ج 1 ص 502.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 685.