ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص144
فالاحوط الاقتصار عليه إلا مع حصول العلم به من تلك الامارات كما هو الغالب، وإن كان المصير إليها مطلقا غير بعيد للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر.
(وإن (1) كان) الميت (مصلوبا لا يترك) على خشبته (أزيد منثلاثة أيام) إجماعا كما عن الخلاف (2)، وفي الخبر: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن.
كذا في التهذيب (3) وبعض نسخ الكافي (4)، وفي اخرى ” لا تقربوا ” بدل ” لا تقروا ” فلا دلالة فيه، فالعمدة الاجماع المحكي.
(ويكره أن يحضره) حالة الاحتضار، كما عن التلخيص (5) ونهاية الاحكام (6) وغيرهما (جنب أو حائض) إجماعا، كما عن المعتبر (7)، للنصوص: منها: لا بأس أن تمرضه – أي الحائض – فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فان الملائكة تتأذى بذلك (8).
ومنها: الرضوي، ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فان الملائكة تتأذى بهذا، ولا بأس أن يليا غسله ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فان حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (9).
(1) في المتن ” ولو “.
(2) الخلاف: كتاب قطاع الطريق م 5.
(3) تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ح 149 ج 1 ص 335.
(4) الكافي: كتاب الجنائز باب الصلاة على المصلوب و.
ح 3 ج 3 ص 216.
(5) تلخيص المرام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 6.
(مخطوط).
(6) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الاحتضار ج 2 ص 215.
(7) المعتبر: كتاب الطهارة في التجهيز ج 1 ص 263 – 264.
(8) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 671.
(9) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 165.