ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص143
الاشتباه) في موته، فيحرم حتى يتحقق بمضي ثلاثة أيام، للنصوص المستفيضة، كالصحيحين (1) والموثق (2) والضعيف (3) في المصعوق والغريق، والقوي (4) في الاخير، ولا قائل بالفرق.
وفي الصحيح: خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق والمصعوق والمبطون – وفي بعض المطعون بدله – والمهدوم والمدخن (5).
ولعل ” التغيير ” فيه وفي الصحيح والموثق يشمل الامارات الدالة عليه: من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلده وجهه وانخساف صدغيه، كما عن التذكرة (6).
وزيد في غيرها – كاللمعة – تقلص انثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة (7).
وعن الاسكافي: زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض (8).
وعن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق بين الانثيين أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الالية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر (9).
إلا أن المتبادر منه التغيير في الريح، كما في الخبر الضعيف عن أبي إبراهيم: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته (10).
(1) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 676، والآخر: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 676.
(2) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 677.
(3) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 677.
(4) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 ج 2 ص 677.
(5) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 676.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 37 س 43.
(7) بل في شرحها، الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 402.
(8) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 13.
(9) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 14.
(10) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 ج 2 ص 677.