ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص142
فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له، فيكتب لهم الاجر ويكتبللميت الاستغفار ويكتسب هو الآخر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار (1).
وفي آخر: عن الجنازة يؤذن بها الناس ؟ قال: نعم (2).
وهو يعم النداء العام، فما عن الخلاف لا نص في النداء (3) إن أراد الخصوص فنعم، وإلا فقد عرفت النص.
وعن الجعفي كراهة النعي إلا أن يرسل إليه صاحب المصيبة إلى من يختص به (4).
وهو مع عدم الدليل عليه ينافي ما يترتب على الحضور: من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل والتربيع والصلاة والتعزية، وما فيه من الاتعاظ والتذكرة لامور الآخرة وتنبيه القلب القاسي لانزجار النفس الامارة ونحو ذلك.
وفي الخبر: عن رجل دعي إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل ؟ وأيهما يجيب ؟ قال: يجيب الجنازة فانها تذكره الآخرة، وليدع الوليمة فانها تذكر الدنيا (5).
(و) أن (يعجل تجهيزه) وإيداعه ثراه بلا خلاف، للنصوص المستفيضة، منها ” لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوهم إلىمضاجعهم رحمكم الله تعالى ” (6) وفي المرسل ” كرامة الميت تعجيله ” (7) ويستفاد من بعضها أفضليته من تقديم الصلاة في وقت فضيلته (8) (إلا مع
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 762.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 762.
(3) الخلاف: كتاب الجنائز م 561 ج 1 ص 731.
(4) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 9.
(5) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 660.
(6) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 674.
(7) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الاحتضار ح 7 ج 2 ص 676.
(8) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 675.