ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص141
كان بالليل ” وقول المبسوط: ” إن كان ليلا ” (1) والاوضح قول القاضي: ” ويسرج عنده في الليل مصباح ” (2) ولعله لفحوى الخبر: أنه لما قبض الباقر – عليه السلام – أمر أبو عبد الله – عليه السلام – بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله – عليه السلام – ثم أمر أبو الحسن – عليه السلام – بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله – عليه السلام – حتى خرج به إلى العراق، ثم لم يدر ما كان (3).
وضعف السند لو كان منجبر بالشهرة بين الاعيان، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن.
والدلالة بالاولوية واضحة، لظهور الخبر في موته في البيت المسرج فيه، فالمناقشة بكلا وجهيه مندفعة.
وينبغي الاسراج إلى الصباح، كما عن المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والاصباح (7) والجامع (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) ونهاية الاحكام (11).
(و) أن (يعلم المؤمنون بموته) للنصوص.
منها: الصحيح، ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 174.
(2) المهذب: كتاب الطهارة باب الاحكام المتعلقة بحال الاحتضار ج 1 ص 54.
(3) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673.
(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 74.
(5) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 243.
(6) المبسوط: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 174.
(7) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 107 س 38.
(8) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 49.
(9) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 4.
(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 37 س 34.
(11) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الجنائز ج 2 ص 217.