پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص138

فيها في الفقيه بعد روايته مرسلا ” وما تحتهن ” قبل رب العرش العظيم، و ” سلام على المرسلين ” بعده (1)، وبزيادة الاخير صرح في الرضوي (2).

(وأن يغمض عيناه) بلا خلاف، كما عن المنتهى (3) للصون عن قبح المنظر.

وفيه نظر.

نعم: في الموثق: نقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحيته، وكان إذا دنى منه إنسان قال: لا تمسه فانه إنما يزداد ضعفا، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه في هذه الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشدلحياه، الحديث (4).

وفي الخبر: قال: حضر موت إسماعيل بن جعفر وأبوه جالس عنده، فلما حضر الموت شد لحييه وغمض عينيه وغطاه بالملحفة (5).

(ويطبق فوه) ويشد لحياه، للخبرين، وفي المنتهى: بلا خلاف (6).

(وتمد يداه إلى جنبيه) إن انقبضتا كالساقين، كما عن الاصحاب.

وعن المعتبر: ولم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت – عليهم السلام – ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج (7).

(ويغطى بثوب) لما تقدم من الخبر، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في المنتهى (8).

(وأن يقرأ عنده القرآن) قبل الموت وبعده، للتبرك واستدفاع الكرب

(1) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الاموات ح 343 ج 1 ص 131.

(2) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 165.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 8.

(4) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 672.

(5) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 672، مع اختلاف يسير.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 15.

(7) المعتبر: كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 261.

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 16.