پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص136

والمراد بالميت المشرف على الموت إجماعا، لعدم القائل بالامر به بعد الموت، مع إشعار الذيل، قوله: ” إذا غسل يحفر له ” بذلك، للقطع بأن المراد إرادة الاغتسال لا تحققه.

ونحوه الخبران الآمران باستقبال باطن قدميه القبلة (1).

وقصور سندهما منجبر بالشهرة.

كالمرسل الصرح بزمان الاستقبال وأنه قبل الموت (2).

ووروده في واقعة خاصة لا ينافي التمسك به للعموم بعد تعليله باقبال الملائكة عليه بذلك المشعر بالعموم.

وليس فيه إشعار بالاستحباب، وعلى تقديره فلا يترك به ظاهر الامر، سيما مع اعتضاده بالشهرة بل وعمل المسلمين في الاعصار والامصار، وليس شئ من المستحبات يلتزمونه كذلك.

فالقول بالاستحباب – كما عن جماعة من الاصحاب (3) – ضعيف لا يلتفت إليه.

ويراعي في كيفيته عندنا (بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها) لما مر من النصوص، مضافا إلى الصحيح: إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضا كما يجعل الناس، الحديث (4).

ثم إن على المختار ومقتضى الاصل سقوط الوجوب بعد الموت، لاختصاص الامر به في النصوص بحالة السوق، كما عرفت.

وربما قيل بعدمه (5)، وهو أحوط.

(والمسنون) امور: (نقله) مع تعسر نزعه

(إلى مصلاه) الذي أعده

(1) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 662، والآخر: ب 35 من أبوابج 2 ص 662.

(2) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الاحتضار ح 6 ج 2 ص 662.

(3) كالجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 48.

والشيخ – قدس سره – في كتبه كالخلاف: كتاب الجنائر م 466 في استحباب الاستقبال بالمحتضر ج 1 ص 691، والاقتصاد: في ذكر غسل الاموات ص 247، ومصباح المتهجد: في ما ينبغي عند الاحتضار ص 17، وغيرهم.

واختاره كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 108 س 22.

(4) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 661.

(5) والقائل هو صاحب مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 173.