ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص129
(ولا حد لاقله) بالنص والاجماع، مضافا إلى الاصل، فيجوز أن يكون لحظة، ففي الخبر: عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟ قال: ليس لها حد (1).
والمراد في جانب القلة، للاجماع والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة.
وقريب منه الصحيح: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط (2).
(وفي) تحديد (أكثره روايات) مختلفة لاجلها اختلفت الفتاوى في المسألة (أشهرها) وأظهرها (أنه لا يزيد عن أكثر الحيض) مطلقا، وهو العشرة، والصحاح منه بذلك مستفيضة كالموثقات، ففي الصحيحين: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (3).
وفي الصحيح: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم، وإلااغتسلت واحتشت واستثفرت، الحديث (4).
ونحوه الموثق (5).
وفي آخر: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين (6).
وهي كما ترى كغيرها مختصة بذات العادة وأنها ترجع إليها ولو قصرت عن العشرة.
وليس في عبارة المصنف بمجردها – كالاكثر – منافاة لذلك كما توهم، إذ
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 611.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 16 ج 2 ص 615.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 611 والآخر الكافي: كتاب الحيض باب النفساء ح 1 ج 3 ص 97.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 2 ج 2 ص 611.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 8 ج 2 ص 613.
(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النفاس ح 5 ج 2 ص 612.