پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص128

القوابل أنها لحم ولد كما عن التذكرة (1) مع دعوى الاجماع على تحقق النفاس حينئذ، غير واضح إلا الاجماع المزبور المعتضد بالشهرة، وهو الحجة فيه، لا صدق الولادة، لعدم كفايته في الاطلاق مع عدم تبادر مثله منه.

ومثله في ضعف الالحاق من غير جهة الاجماع إلحاق الاخيرين به، وحيث لا إجماع محكي هنا وجب القطع بعدمه مطلقا كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3)، أو مع عدم العلم بكونه مبدأ نشو آدمي كما عن التذكرة (4) ونهاية الاحكام (5) والذكرى (6) والدروس (7) والبيان (8).

ولا وجه للثاني، فتعين الاول.

وذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب مع رؤية الدم معهما تبتدئ النفاس من الاول وتستوفي عدده من الثاني في المشهور، بل عليه الاجماع عن المنتهى والتذكرة (9)، لصدق دم الولادة على كل منهما وثبوت أن أكثر النفاس عشرة أوثمانية عشرة، فحكم كل منهما ذلك، ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين وتداخل متمم العدد الاول مع قدره من الثاني.

ومنه يظهر حكم ولادة القطعتين أو القطع على المختار: ومن ثبوت النفاس مع الولادة، على احتمال عن الذكرى (10) والدروس (11) فتأمل.

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 35 س 31.

(2) المعتبر: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 252.

(3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 123 س 13.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 35 س 31.

(5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 130.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النفاس ص 33 س 4.

(7) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في دم النفاس ص 7 س 21.

(8) البيان: كتاب الطهارة في النفاس ص 22.

(9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 126 س 25.

وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 36 س 26.

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في النفاس ص 33 س 27.

(11) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في النفاس ص 7 س 24.