پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص127

خلافا للمحكي عن جمل العلم والعمل (1) والجمل والعقود (2) والكافي (3) والغنية (4) والوسيلة (5) والاصباح (6) والجامع (7) من اختصاصه بالاول، للاصل والموثق المتقدم ذكره كغيره (8) المعلق ترك الصلاة فيهما على ” الولادة ” المتبادر منها خروج الولد بتمامه، ويحتملان كالكتب ما تقدم.

وكيف كان: يتعين حملهما عليه، لترجيح النص على الظاهر، والتكافؤ حاصل بما مر فيخصص به الاصل.

ومظهر الثمرة عدم بطلان الصوم كعدم وجوب الغسل بالدم الخارج مع الجزء المفقود بعد التمام على الثاني وعدمهما على الاول.

ثم إن ظاهر الاخبار كمقتضى الاصل حصر النفاس في الدم الخارج مع الولد التام أو الناقص، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة، فالحاق الاول به كما عن المعتبر (9) والتحرير (10) والمنتهى (11) والنهاية (12) والتذكرة (13) وفي الروضة مطلقا (14)،أو مع العلم بكونه مبدأ نشو آدمي كما عن الذكرى (15) أو الاكتفاء بشهادة

(1) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل، راجع ص 26 ضمن المجموعة الثالثة من رسائل السيد المرتضى.

(2) الجمل والعقود: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 47.

(3) الكافي في الفقه: في النفاس ص 129.

(4) غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في دم النفاس ص 488 س 22.

(5) الوسيلة: كتاب الصلاة في حكم النفاس ص 61.

(6) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 104 س 2.

(7) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في دم النفاس ص 44.

(8) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب النفاس ح 3 ج 2 ص 618.

(9) المعتبر: كتاب الطهارة في دم النفاس ج 1 ص 252.

(10) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 16 س 26.

(11) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 123 س 11.

(12) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 130.

(13) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 35 س 31.

(14) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 393.

(15) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النفاس ص 33 س 4.