پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص126

الاول إجماعا كما عن المنتهى (1) والذكرى (2) ونهاية الاحكام (3) وفي الثاني على قول قوي محكي عن القواعد (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) صريحا وعن النهاية (7) والاقتصاد (8) والمصباح (9) ومختصره والمراسم (10) والسرائر (11) والمهذب (12) والشرائع (13) ظاهرا ولعله المشهور، بل عليه الاجماع عن الخلاف (14)، وهو الحجة فيه، كالخبر المعتضد به وبالشهرة، المروي في أمالي الشيخ – رحمه الله – عن زريق الخلقاني عن الصادق – عليه السلام – عن امرأة حامل رأت الدم ؟ فقال: تدع الصلاة، قال: فانها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخص ؟ قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليهاالصلاة، الخبر (15).

ونحوه آخر (16) على الظاهر.

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 123 س 4.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النفاس واحكامه ص 33 س 5.

(3) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 130.

(4) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 16 س 17.

(5) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكرى النفاس وأحكامه ج 1 ص 68.

(6) الخلاف: كتاب الطهارة م 217 في الدم الخارج قبل خروج الولد ج 1 ص 246.

(7) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحائض والمستحاضة و.

ج 1 ص 242.

(8) الاقتصاد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 247.

(9) مصباح المتهجد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 11.

(10) المراسم: كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44.

(11) السرائر: كتاب الطهارة باب احكام الحيض و.

ج 1 ص 154.

(12) المهذب: كتاب الطهارة باب النفاس ج 1 ص 39.

(13) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 35.

(14) الخلاف: كتاب الطهارة م 217 في الدم الخارج قبل خروج الولد ج 1 ص 247.

(15) امالي الشيخ الطوسي: المجلس 21 ج 2 ص 310.

(16) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب النفاس ح 2 ج 2 ص 618.