ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص125
وعن الشافعي قولان (1) وعن أحمد روايتان (2).
(ثم) إنه (لا يكون الدم) الخارج حال الطلق (نفاسا) مع رؤيته قبل خروج شئ من الولد إجماعا ونصوصا، ففي الموثق ” في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ؟ قال: تصلي ما لم تلد ” الحديث (3).
ونحوه غيره (4) مضافا إلى الاصل.
ولا ريب في كونه حينئذ استحاضة مع عدم إمكان حيضيته برؤيته أقل منثلاثة إجماعا ونصوصا، وكذا معه بشرط تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس على الاشهر الاظهر، بل نفى عنه الخلاف في الخلاف (5) وهو الحجة فيه، مضافا إلى الموثق المزبور، ونحوه خبر الخلقاني الآتي، والمعتبرة الدالة على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة مطلقا (6) وتخصيصها بما بين الحيضتين لا دليل عليه، فاحتمال الحيضية حينئذ كما عن النهاية (7) والمنتهى (8) وظاهر التذكرة (9) وغير وجيه، وكل ذلك على المختار: من اجتماع الحيض مع الحبل، وإلا فلا يكون هذا الدم حيضا.
كما لا يكون نفاسا (حتى ترى (10) بعد الولادة أو معها) فيكون نفاسا في
(1) المجموع: كتاب الطهارة في حكم ما إذا ولدت ولدا ولم تر دما ج 2 ص 149، وكتاب الحيض في النفاس ج 2 ص 521.
(2) المجموع: كتاب الطهارة في حكم ما إذا ولدت ولدا ولم تر دما ج 2 ص 150.
(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 618.
(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب النفاس ح 3 ج 2 ص 618.
(5) الخلاف: كتاب الطهارة م 220 في إعتبار أقل الطهر بين الحيض والنفاس ج 1 ص 249 س 5.
(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 553.
(7) الظاهر هو نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 131.
(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 123 س 15.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 36 س 23.
(10) في المتن ” تراه “.