پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص124

وعن المعتبر (1) والمنتهى (2) التلخيص (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الاحكام (6) والبيان (7) وظاهر الفقيه والمقنع (8) ومعطي المبسوط والخلاف (9)، للمعتبرة المتقدمة، ومقتضاها كون محله قبل الوضوء في القليلة وبعد الغسل في المتوسطة والكثيرة.

وعلل الوجوب بدفع النجاسة وتقليلها، لعدم العفو عنها وحدثيتها، ومقتضاه الشرطية، حتى لو خرج الدم بعد الوضوء مثلاللتقصير في الشد بطل، أو في الصلاة بطلت.

(وكذا يلزم من به) داء (السلس والبطن) فيستظهر بقدر الامكان، لعين التعليل المتقدم، مضافا إلى الخبر (10) في الاول.

(الرابع) (غسل النفاس) بكسر النون، وهو – كما قيل – لغة ولادة المرأة، لاستلزامه خروج الدم غالبا ، من النفس يعني الدم، ولذا سمي اصطلاحا دم الولادة (و) لذا (لا يكون) الولادة (نفاسا إلا مع) رؤية (الدم) إجماعا منا تمسكا بالاصل واقتصارا في الخروج عنه على المتبادر المتيقن من الاخبار، فليس غيره كما نحن فيه نفاسا (ولو ولدت) الولد (تاما).

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في دم المستحاضة ج 1 ص 250.

(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 122 س 4.

(3) تلخيص المرام: كتاب الطهارة في غسل الاستحاضة ص 4 (مخطوط).

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 29 س 41.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 16 س 16.

(6) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 126.

(7) البيان: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 21.

(8) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203.

والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الحائض و.

ص 5 س 11.

(9) المبسوط: كتاب الطهارة في أحوال الاستحاضة ج 1 ص 68، والخلاف: كتاب الاستحاضة م 225 في حكم الصلاة لمن به جرح لا يندمل ج 1 ص 252.

(10) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 210.