پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص123

ومثله الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، وفيه بعد الامر بالاغسال والجمع بين الصلاتين: ويصيب منها زوجها إذا أحبوحلت لها الصلاة (1).

وهذه الاخبار وإن اختصت بالكثيرة، إلا أنه لا منافاة بينها وبين ما دل على الاطلاق كالخبرين المتقدمين ليحملا عليها.

إلا أن يقال: لا عموم فيهما، لورودهما في الكثيرة خاصة، ولا عموم في الجواب فيهما بناء على اشتماله على الضمير الراجع إليها، فيحتمل قويا اختصاص الحكم المزبور بها، مضافا إلى إشعار الاخبار الاخيرة بها، سيما الرضوي، ولا سيما عبارته الاولة الواردة بعد ذكر الاقسام الثلاثة للمستحاضة وأحكامها، فلو توقف على الوضوء في القليلة لكان الانسب تغيير تلك العبارة بقوله: ” ومتى أتت بالافعال على ما وصفت ” ليشمل الصور الثلاث، فعدم التغيير أمارة الاختصاص.

ولا ريب أن العمل على الاول أولى وأحوط، وأحوط منه غسل آخر مع وضوء مجدد وغسل الفرج لخصوص الوطي، كما يستفاد من بعض المعتبرة (2)، وربما احتمل في عبارات بعض الاجلة (3).

(ولا تجمع بين صلاتين بوضوء) (4) مطلقا إلا في الكثيرة على الاقوى، لما مر من الاخبار في الامرين.

(و) يجب (عليها الاستظهار) والاحتياط (في منع الدم من التعدي بقدر الامكان) بعد غسل الفرج وتغيير القطنة، كما هنا وفي الشرائع (5)

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 215.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ج 2 ص 608.

(3) الظاهر أن المحتمل هو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 102 س 13.

(4) في المتن ” بوضوء واحد “.

(5) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 34.