پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص120

عدم تركه، لضعف القول بالتفريق، لضعف دليله.

(وإذا فعلت) المستحاضة مطلقا (ذلك) أي الاعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة الصلاة (صارت طاهرة) أبيح بها كل مشروط بها، كالصلاة والصوم لتوقفه على الغسل على الاشهر الاظهر، ومس كتابة القرآن بناء على منعها عنه لكونها محدثة – وكلية الكبرى قد مر دليلها – واللبث في المساجد كالجواز في المسجدين إن حرمناهما عليها، وإلا – كما هو الأصح للاصل وعدم صارف عنه معتد به – فلا يتوقفان على الافعل من الوضوء أو الاغسال.

نعم: يكره لها دخول الكعبة مطلقا حتى مع الافعال، للمرسل ” المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة ” (1).

وليس يحرم، للاصل وضعف الخبر، وفاقا للحلي (2) وابن سعيد (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6).

فما عن الشيخ (7) وابن حمزة (8) من التحريم ضعيف.

ولا ريب في جواز جماعها بعد الافعال وقد ادعي عليه الاجماع صريحا (9) والاخبار الآتية ناصة عليه.

فما يخالفه من ظاهر بعض الاخبار في الكثيرة (10)شاذ ولا يلتفت إليه.

(1) وسائل الشيعة: ب 91 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 507.

(2) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.

ج 1 ص 153.

(3) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في دم المستحاضة ص 44.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج في احكام النساء و.

ج 1 ص 125 س 4.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام النساء و.

ج 2 ص 858 س 23.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في بقايا المسائل الذي يتعلق بالنساء و.

ج 1 ص 399 س 39.

(7) النهاية ونكتها: كتاب الحج ب 18 في مناسك النساء في الحج والعمرة ج 1 ص 548.

(8) الوسيلة: كتاب الحج في بيان مناسك النساء ص 193.

(9) المعتبر: كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 248، ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 121 س 20.

(10) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 ج 2 ص 604.