پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص117

ولذا ذهب الاكثر إلى اختصاص الاغسال بالكثيرة والواحد بالمتوسطة.

خلافا لجماعة (1)، لاطلاق النصوص المتقدمة.

ثم إن وجوب الغسل للصبح مشروط بالثقب قبله، ومع عدمه له حكمه.

نعم: معه بعده يجب الغسل للظهرين أو العشائين أيضا إذا استمر إليهما أو حدث قبلهما كالصحيح من اليوم الآخر إذا استمر إليه أو حدث قبله، لكونه حدثا بالنظرإلى جميع الصلوات اليومية ويرتفع بالغسل الواحد، غاية الامر لزومه وقت الصبح (2) وذلك لا يدل على اختصاص حدثيته بالنظر إليه خاصة.

ويؤيد كونه حدثا بالنسبة إلى الجميع الامر بالجمع بينه وبين صلاة الليل بالغسل في الرضوي (3) فلولا عموم حدثيته لاجيز فيه الاكتفاء في صلاة الليل بالوضوء، فتدبر.

ويؤمي إليه إطلاق الامر بالغسل هنا فيما تقدم في مقابل الامر بالاغسال مع التجاوز، فكما أن موجبها حدث بالنظر إلى الصلوات كذلك موجبه حدث بالنسبة إليها، والفارق بينهما حينئذ الاكتفاء بالغسل الواحد في جميعها في الثاني مع الاستمرار بل وعدمه، ولزوم الثلاثة في الاول معه.

نعم: لا فرق بينهما مع رؤيته كذلك في وقت صلاة الصبح.

(وإن سال لزمها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد وإن كانت متنفلة) وإلا فللصبح خاصة بلا خلاف فيما

(1) وهم ابني الجنيد وأبي عقيل كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372، والمعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 245، ومنتهي المطلب: كتابالطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 120 س 16 – 24، وتبعهم على ذلك جماعة من متأخري المتأخرين.

(2) في المطبوع ” بعد وقت الصبح “.

(3) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.

ص 193.