ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص116
ذكره – والموثقين بل الصحيحين المشترطين في اعتبارها انصباب الدم وسيلانه (1)، وفقده كما في المتوسطة يستلزم عدمها بمقتضى الشرطية.
وقريب منهما الصحيح في النفساء المستحاضة: فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت في وقت كل صلاة فإذا رأتصفرة توضأت (2).
وخروج البعض عن الحجية غير ملازم لخروج الجميع عنها وإن هو إلا كالعام المخصص.
وأما اعتبارها في مطلق الاستحاضة كما في الصحيحين (3) أو مع الثقب كما في الصحيح (4) فمقيد بما ذكر، كتقييد الاوليين (5) بالقليلة.
مضافا إلى إشعار ذيل الاخير الآمر بالتحشي المفسر بربط القطنة للتحفظ من الدم والاستثفار والاحتباء وضم الفخذين في المسجد بالكثيرة.
هذا، مع ما في الاطلاق من الوهن، لندرة المتوسطة بناء على غلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف، بل وندرة القليلة، كما قيل (6).
ولذا لم يتعرض لهما في كثير من المعتبرة، فتأمل.
س 16، وتبعه على ذلك المقدس الاردبيلي – قدس سره – في مجمع الفائدة: كتاب الطهارة في المستحاضة والنفاس ج 1 ص 159، ومال إليه صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 33.
وصاحب ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الاستحاضة ص 75 س 15، وغيرهم.
(1) لعل المراد بهما الحديث 7 و 11 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من وسائل الشيعة ج 2 ص 606 -607.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 545.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 14 ج 2 ص 608.
والآخر: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ج 2 ص 608.
(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 ج 2 ص 604.
(5) أي الصحيحين المتقدمين في الصفحة السابقة برقم 5 و 6.
(6) قال المحقق البهبهاني: إن المتوسطة من الفروض النادرة فلا ينصرف الاطلاق إليها.
مع أن القليلة من الافراد المتعارفة الخ مصابيح الظلام (المخطوط): ج 1 ص 50، ولم نعثر على القائل بندرة القليلة.