ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص113
خلافا للعماني (1) فنفاه كالغسل ولم يوجبهما.
ولا دلالة في الصحيح المتضمن للاغسال الثلاثة (2) عليه، لخروجه عن المقام.
نعم: في الخبر ” وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ” (3).
وهو مع ضعفه وعدم صراحته لا يصلح لمعارضة لما تقدم من وجوه.
وللاسكافي فأوجب الغسل في كل يوم وليلة مرة (4)، للمضمر ” المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، الحديث ” (5) وهو مع ضعفه بالاضمار غير ظاهر الدلالة، بل على الخلاف واضح المقالة، لاشعار ” عدم الجواز ” بحصول الثقب، مع تصريح ذيله بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة، وليس ذا إلا في القليلة، وهو يقوي الاشعار المزبور.
وببعض ما ذكر يظهر الجواب عن الخبر الآخر المشارك له في قصور السند بذلك، وفيه ” وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ” (6) مضافا إلى احتمال إرادة غسل الحيض من الغسل الواحد، وإن كان بعيدا.
وهما مع ذلك قاصران عن معارضة الاصل وظواهر المستفيضة المتقدمة الواردة في مقام الحاجة وخصوص سياق الرضوي، ففيه بعد المتقدم: وإن ثقب ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء، وإن ثقب وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل
(1) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 10 ج 2 ص 607.
(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاستحاضة ح 6 ج 2 ص 606.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاستحاضة ح 5 ج 2 ص 605.