ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص112
كما عن الشيخين (1) والمرتضى (2) بل والاكثر غير جيد وإن كان أحوط.
(والوضوء) خاصة (لكل صلاة) أيضا على الاشهر الاظهر، بل عن الناصريات (3) والخلاف (4) الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء (5).
وفي آخر: وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة (6).
وفي الموثق: وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف (7).
وفي الرضوي: فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، الحديث (8).
مضافا إلى استفاضة المعتبرة باطلاق الامر بالوضوء مع رؤية الصفرة،كالصحيح: فان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل (9).
والحسن: فان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (10).
وهي كثيرة
(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و.
ص 56 والمبسوط: كتاب الطهارة في احوال المستحاضة ج 1 ص 67.
(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224.
(4) الخلاف: كتاب الطهارة م 199 في المستحاضة لو كثر دمها ج 1 ص 233.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 ج 2 ص 604.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ج 9 ج 2 ص 607، مع اختلاف يسير.
(8) فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و.
ص 193، مع اختلاف يسير.
(9) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 541، وفيه: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأمن الصفرة وتصلي.
(10) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 540.