ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص111
البلوغ) إلى كمال تسع سنين (ومع الحمل على الاظهر) (1) عند المصنف (فهو استحاضة، ولو كان) مسلوب الصفات كأن كان (عبيطا) كما أن المتصف بها في أيام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيد ب ” الاغلب ” وتعريفه بها في المعتبرة (2) منزل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
(ويجب) على المرأة بعد رؤيته (اعتباره، فان لطخ) الدم (باطن القطنة) ولم يثقبها فهي قليلة (ويلزمها (3) إبدالها) أو تطهرها إذا تلوثت، وفاقا لاكثر الاصحاب، بل عليه الاجماع عن الناصرية (4) والمنتهى (5) لذلك،مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقا، وبتصريح بعض الاخبار به وفي الكثيرة أو المتوسطة، ويتم بالاجماع المركب كما حكي صريحا (6)، ففي كالصحيح: فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي (7).
وفي الصحيح: هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل، الحديث (8).
ومثلهما غيرهما، وسيجئ قريبا.
ولا ينافي الاجماع المدعى عدم ذكر الصدوقين كالقاضي له مطلقا بناء على معلومية النسب.
ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقا لجماعة، للاصل وعدم الدليل عليه، فوجوبه
(1) في المتن المطبوع ” على الاشهر “.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537.
(3) في المتن المطبوع ” لزمها “.
(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224.
(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في بيان أحكام الاستحاضة ج 1 ص 21 س 4.
(6) صرح بذلك المحقق البهبهاني – قدس سره – في مصابيح الظلام (المخطوط): ج 1 ص 46 س 25.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607.
(8) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 ج 2 ص 604.