ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص109
بسم الله الرحمن الرحيم (الثالث) (غسل الاستحاضة) وهي الدم الخارج من الرحم زائدا على العشرة مطلقا.
أو العادة خاصة على الاشهر وأيام الاستظهار أيضا على الاظهر مستمرا إلى تجاوز العشرة، فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة خاصة أو الاستظهار أيضا استحاضة.
أو بعد اليأس ببلوغ سنه.
أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة، أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر فلو تخلله وأمكن الحيض فهو حيض، أو عدم مصادفة أيام العادة بعد العشرة أو العادة إذا كانت لها عادة فإذا صادفها فهو حيض أو عدم حصول شرائط التميز فيه إن لم يكن لها عادة فلو حصل التميز بشرائطه التي من جملتها مضي عشرة فهو حيض.
(ودمها في الاغلب أصفر بارد رقيق) كما عن المبسوط (1) والاقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره والتبيان (4) وروض الجنان (5) والكافي (6) والوسيلة (7)
(1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 45.
(2) الاقتصاد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 246.
(3) مصباح المتهجد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 10.
(4) التبيان: في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220.
(5) روض الجنان: كتاب الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 83 س 7.
(6) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الحيض ص 128.
(7) الوسيلة كتاب الصلاة في بيان احكام المستحاضة ص 59.