پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص103

ولو كان معه ماء وخشى العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.

وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لازالتها أو للوضوء أزالها وتيمم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.

وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.

الثاني: فيما يتيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالاشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.

ولا بأس بأرض النورة والجص، ويكره بالسبخة والرمل.

وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.

ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.

الثالث: في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه.

وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما: التأخير.

وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان، أشهرهما: اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

وفي عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.

والواجب فيه: النية واستدامة حكمها، والترتيب: يبدأ بمسح الجبهة ثمبظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.

الرابع: في أحكامه وهي ثمانية: (الاول) لا يعيد ما صلى بتيممه، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف.

فإن خشى فتيمم وصلى ففي الاعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد.