ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص97
(من الاغسال الواجبة) (والثالث) غسل الاستحاضة: ودمها في الاغلب أصفر بارد رقيق.
لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الاشهر، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره.
فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة.
وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة.
وإن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر، تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، كذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم منالتعدي بقدر الامكان.
وكذا يلزم من به السلس والبطن.
(الرابع) غسل النفاس: ولا يكون نفاس إلا الدم ولو ولدت تاما.