پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص57

الاساس العلمي الصلب الحجة لا يكتسب الاجتهاد قيمة علمية، والشك فيحجية الحجة يساوق انتفاء الحجة رأسا.

وعلى هذا الاساس يكون كل ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهد من أحكام شرعية أو وظائف شرعية أو عقلية حكما أو وظيفة يقينية لابد أن ينتهي ويؤول أمره إلى أساس يقيني وهو ما يسمى ب‍ الحجة في المصطلح الاصولي.

كتاب المعارج يتميز بمنهجية جيدة سواء في مجمل أبحاث الكتاب أو في كل بحث، ففي بحث الاوامر مثلا يبحث أولا عما يتعلق بصيغة الامر (1) ثم يتحدث بعد ذلك عن المأمورية (2) وهو تقسيم جيد يوزع البحث في الاوامر إلى شطرين مختلفين.

والمحقق يصب بحوث الاصول في هذا الكتاب ضمن عشرة أبواب يبدأ فيها بالبحوث اللغوية من قبيل الحقيقة والمجاز، ثم يدخل بعد هذا التمهيد في مباحث الاوامر والنواهي، ثم يبحث عن العام والخاص والمجمل والمبين، ويكاد يكون هذا المنهج هو المنهج الشائع اليوم في كتب الاصول في قسم مباحث الالفاظ أما في القسم الثاني من الكتاب فيبحث عن: الحجة، السيرة، الاجماع، الخبر الواحد، ثم يبحث عن تعارض الحجة ونسخ الحجة (الدليل) ثم يختم الكتاب يبحث عن الاجتهاد والتقليد.

وهذا التصنيف كما يلاحظ القارئ تصنيف جيد للبحث الاصولي بمقاييس تلك المرحلة.

ونقطة الفراغ والخلاء في هذا المنهج هو مباحث الاصول العملية التي تشغل اليوم مساحة واسعة من البحث الاصولي، بينما لا نجد في المعارج شيئا ” بارزا ” في هذا المجال، وهو أمر طبيعي في تلك المرحلة من عمر المدرسة الاصولية عند الشيعة الامامية.

ومهما يكن من أمر فإن كتاب المعارج للمحقق الحلي من خير ما كتبه قدماء


(1) المعارج: ص 61.

(2) المعارج: ص 72.