ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص56
وأما الاجمالية فهي التي تعم كل أبواب الفقه من قبيل البحث عن مدلول الامر والنهي، فهو بحث يمكن أن يدخل مادة أساسية للاستدلال في عامة أبواب الفقه.
والطائفة الاولى من البحوث يمكن أن يتم بحثها ضمن البحث في الباب أو المسألة التي تختص به.
أما الطائفة الثانية فلا يمكن بحثها ضمن كل مسألة مسألة يرد فيها ذكر لها لانها تتكرر في عموم أبواب الفقه وفي أكثر المسائل، ولذلك فقد اقتضى الامر فصل هذه الطائفة من المسائل وبحثها بصورة مستقلة في علم مستقل باسم ” علم الاصول “.
وهذا هو ما يقصده المحقق من (طرق الفقه على نحو الاجمال).
ورغم بعض الملاحظات الفنية الواردة على هذا التحديد فهو تحديد دقيق.
والمعارج كتاب اصولي مقارن إلى حد ما، فهو ليس فقط مجموعة اختياراتالمحقق الحلي في علم الاصول وإنما يذكر فيه أيضا آراء فقهاء أهل السنة في المسائل الاصولية كأبي حنيفة والشافعي والجبائيين وأبي بكر الدقاق وأبي الحسن البصري وغيرهم، وفي أغلب الاحوال يخضع أقوال هؤلاء العلماء لمناقشات ومؤاخذات علمية دقيقة فيها الكثير من النضج والدقة والعمق، وتقوم هذه المناقشات على مبادئ علمية صلبة أصبحت فيما بعد اسسا ” لعلم الاصول نحو قاعدة (الاستناد إلى الحجة) التي يعتمدها المحقق في مناقشة القياس (1).
ويقول: إن الدليل الذي يعتمده الفقيه لابد أن يكون يقينيا ” أو ينتهي إلى اليقين، وبالتالي لابد في الاجتهاد من الاستناد إلى الحجة، ومن دون أن يستند الفقيه إلى الحجة اليقينية لا يكون اجتهادا صحيحا ” مبرئا للذمة، وهذا أصل أصيل في المدرسة الاصولية للشيعة الامامية في كل مراحلها التاريخية.
وعلى هذا الاصل يقوم كل الجهد الفقهي والاصولي في هذه المدرسة، ومن دون أن يقوم الاجتهاد على هذا
(1) راجع ص 88 من كتاب المعارج طبع مؤسسة آل البيت.