پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص55

العدة: وإن سيدنا الاجل المرتضى – أدام الله علوه – وإن أكثر في أماليه وما يقرأ عليه شرح ذلك فلم يصنف في هذا المعنى شيئا ” يرجع إليه ويجعل ظهرا ” يستند إليه.

ومن المستبعد أن يكون الشيخ غير مطلع على وجود كتاب لاستاذه المرتضى – رحمه الله – في هذا العلم ومهما يكن من أمر فإن كتاب ” العدة ” يحدد بشكل دقيق مهمة علم الاصول وغايته ويفرق بين المسألة الاصولية والمسألة الفقهية بالتعميم والتخصيص، حيثتتميز المسألة الاصولية بإمكانية الاستفادة منها في كل أبواب الفقه، بينما الدليل الفقهي لكل مسألة تخص نفس المسألة والموارد المشابهة لها.

تقييم كتاب ” معارج الاصول “: وبعد العدة يأتي دور كتاب ” معارج الاصول ” للمحقق الحلي وقد كتب فقهاء الامامية خلال هذه الفترة ما بين ” عدة الاصول ” و ” معارج الاصول ” كتبا ” عديدة في الاصول، إلا أن المعارج يبقى هو الكتاب الثالث للامامية في اصول الفقه بعد الذريعة والعدة.

وفي هذا الكتاب نلتقي تحديدا ” علميا ” لاصول الفقه، وهذا التحديد وإن كان لا يخلو عن بعض المؤاخذات العلمية إلا أنه على قدر كبير من الدقة.

يقول المحقق في تحديد اصول الفقه: هي طرق الفقه على الاجمال (1) ويقصد بطرق الفقه الامور التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الاحكام الشرعية في الفقه، وتدخل في ذلك الوظيفة الشرعية، وهذه الامور على طائفتين تفصيلية واجمالية.

أما التفصيلية: فهي التي تخص مسألة معينة في الفقه والموارد المشابهة لها، أو تخص طائفة محدودة من المسائل الفقهية نحو أكثر القواعد الفقهية، فإنها تختصبأبواب معينة من الفقه دون غيرها.

(1) المعارج: ص 47 طبع مؤسسة آل البيت.