ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص42
ذلك وانما نشير فقط إلى أن موضع (الخمس والزكاة) في الاموال العامة ليس وضعا ” دقيقا “، فان قدماء فقهائنا يضعونهما في العبادات لاشتراط النية فيهما، والمحدثون من الفقهاء يضعونهما وسائر الاموال العامة كالانفال والخراج في شؤون الدولة أو ما يطلق عليه بالامور السلطانية أو الولاية العامة.
وهذا الباب هو أنسب الابواب الثلاثة للخمس والزكاة.
والارث وان كان يدخل بموجب هذا التنظيم في الاموال الخاصة في قسمالاسباب الشرعية للتملك إلا أنه أكثر انسجاما بالاحوال الشخصية – أي القسم الاول من السلوك الخاص -.
ومهما يكن من أمر فإن هذا النهج لو توفر له نقد علمي دقيق وجرى عليه تعديل في ضوء هذا النقد يصلح أن يكون أساسا ” جيدا ” لتنظيم أبواب الفقه.
وقد سمعنا مناهج اخرى: من قبيل تنظيم الفقه على أساس: 1 – علاقة الانسان بالله.
2 – علاقته بعائلته.
3 – علاقته بالمال والاشياء.
4 – علاقته بنفسه.
5 – علاقته بالمجتمع.
إلخ ومن قبيل تنظيم الفقه على أساس: ارتباطه بحياة الانسان من الولادة إلى الوفاة.
وأعتقد أنهما يواجهان صعوبات علمية لدى التطبيق، ومهما يكن من أمر فقد طغى القلم وخرج عن الصدد في هذا البحث من دون أن نريد ذلك، ومعذرة إلى المحقق الحلي وإلي القارئ، ونعود مرة اخرى إلى البحث عن كتاب ” الشرائع “.
الجانب البياني والفقهي في كتاب الشرائع: وما دمنا بصدد الحديث عن الشرائع ينبغي أن لا نترك الجانب البياني من هذا الكتاب الشريف.
فقد كتب المحقق الحلي هذا الكتاب بنية أن يكون متنا فقهيا،والعادة تقتضي أن يكون المتن خاليا من الحشو والزوائد في حدود الامكان، وقد كان يتحدى أصحاب المتون القراء أن يعثروا في كتبهم على كلمة واحدة يمكن الاستغناء عنها من دون أن يضر بالمعنى.