پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص40

الاموال والحقوق (المعاملات).

4 – الاحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية والحقوق المتقابلة (السياسة الشرعية أو الاحكام السلطانية).

5 – الاحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي (العقوبات).

6 – الاحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة بالدولة الاخرى (الحقوق الدولية).

7 – الاحكام المتعلقة بالاخلاق والحشمة (الاداب) (1).

وهو تنظيم جيد، إلا أن هذا التصنيف في الاساس مقتبس من مناهج الفقه.

الوضعي، وقد أضاف إليه الاستاذ الشيخ الزرقاء العلاقة بالله وهي (العبادات) وجعل منه منهجا ” للفقه الاسلامي.

على أن هذا التصنيف لا يبرز العلاقه العضوية بين أبواب الفقه كالذي لاحظناه في تنظيم المحقق للفقه.

ومن المناهج الجيدة الحديثة لفقهائنا المحدثين التنظيم الذي يذكره الشهيد المحقق الصدر – رحمه الله – في مقدمة كتابه ” الفتاوى الواضحة ” يقول – قدس سره -: وأحكام الشريعة على الرغم من ترابطها واتصالها بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلىأربعة أقسام كما يلي: 1 – العبادات: وهي الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والكفارات.

2 – الاموال: وهي على نوعين: (أ) الاموال العامة، ونريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس، فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والانفال وغير ذلك، والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الاموال العامة، وأحكام كل نوع وطريقة إنفاقه.

(ب) الاموال الخاصة، ونريد منها ما كان مالا للافراد واستعراض أحكامها في با بين:


(1) راجع الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد للشيخ مصطفى الزرقاء: 1 / 60 و 61