ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص400
من
(الصلاة)
بحسب حالها من ثقل اللسان وبطؤ الحركات وضدهما كما احتمله في نهاية الاحكام (1)
(وجبت)
باجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح – كما عن الخلاف (2) – لعموم النبوي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (3).
وخصوص المرتضويين في الصبح والعصر، ففي أحدهما: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (4).
وفي الثاني: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (5).
ونحوه الصادقي: فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتمالصلاة وقد جازت صلاته وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (6).
وكذلك في الظهر والمغرب على الاشهر الاظهر، بل نفي الخلاف عنه في الخلاف، لعموم النبوي المتقدم وعموم المستفيضة في المقام، كالصحيح: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (7).
ونحوه روايات اخر، وأوضح منها الخبر: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر وإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر (8).
1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أوقات المعذورين ج 1 ص 314.
2) الخلاف: كتاب الصلاة م 13 ج 1 ص 271.
3) وسائل الشيعة: ب 30 من ابواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 158.
4) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 158، وفيه: ادرك الشمس.
5) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 158.
6) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 158.
7) وسائل الشيعة: ب 49 من ابواب الحيض ح 10 ج 2 ص 600.
8) وسائل الشيعة: ب 49 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 599.