ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص399
فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب ” (1) مع ضعفه وأخصيته من المدعي – بل وإشعاره باختصاص الحكم بالمغرب – دلالة على ما حكي عنهما: من لزوم قضاء مجموع الصلاة التي أدركت أكثرها طاهرة مطلقا، لدلالته على كفاية فضاء الغير المدرك مع فعل المدرك، فطرحه رأسا لشذوذه حينئذ متعين.
نعم: في الفقيه والمقنع أفتى بمضمونه (2)، ويكتفى حينئذ بما أسلفناه – من ضعف السند – في رده، مضافا إلى الاصل والشهرة ودعوى الاجماع على خلافه.
ثم إن ما ذكرنا: من اعتبار مضي زمان الطهارة أو مطلق الشرائط في تفسير الامكان، ظاهر الاكثر، وهو الاظهر بناء على عدم جواز الامر بالصلاة مع عدم مضي زمان الطهارة، لاستلزامه التكليف بالمحال بناء على اشتراطها في وجودها، فاستشكال العلامة في النهاية فيه بمجرد إمكان التقديم على الوقت (3) لا وجه له.
ومقتضى ما ذكرنا من الدليل عدم اعتبار مضي زمانها مع الاتيان بها قبل الوقت، لامكان التكليف حينئذ، وعن التذكرة (4) ونهاية الاحكام (5) والذكرى (6) القطع بذلك.
(وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة)
حسب أو وسائر الشروط، كما في الروضة (7) وحكي عن جماعة
(و)
أداء أقل الواجب من ركعة
1) وسائل الشيعة: ب 48 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 597.
2) من لا يحضره الفقيه: في غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 93 ذيل الحديث 198.
والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الحائض و.
ص 5 س 28.
3) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في أوقات المعذورين ج 1 ص 317.
4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 27 س 32.
5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 123.
6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الحائض ص 35 س 5.
7) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 388.